السيد محمد باقر الصدر

247

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة والاستقلال على نحو ما تقدّم في القيام « 1 » . هذا مع الإمكان ، وإلّا اقتصر على الممكن ، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري « 2 » صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، والأحوط وجوباً أن يومى برأسه للركوع والسجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفضَ من إيماء الركوع ، ومع العجز يومى بعينيه . مسألة ( 25 ) : إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً « 3 » ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا حتّى جالساً صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود ، والأحوط وجوباً فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يجلس ويومى للسجود جالساً ، بل الأحوط استحباباً وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن « 4 » . مسألة ( 26 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعضٍ وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحسّ بالقدرة على القيام قام ، وهكذا . ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثمّ تجدّدت القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادةٍ للقراءة

--> ( 1 ) وتقدّم ما هو المختار ( 2 ) ممّا يصدق عليه أنّه جلوس ولو من المضطرّ ( 3 ) الأحوط الجمع بين ذلك وبين صلاةٍ يومئ فيها للركوع وهو قائم ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك